*(الرأي 92 لسنة 1972).

جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: تتحمل الجهة الإدارية التي تدير مرفق مياه الشرب عبء التعويض عن الأضرار التي يحدثها انسياب المياه من الأنابيب التابعة لها في أملاك الغير، وإذا كانت الأضرار نشأت عن أسباب عديدة تتحمل تبعة بعضها جهة إدارية أخرى، فلمصلحة المياه أن تطالب تلك الجهة بكل أو بعض التعويض الذي التزمت به إذا كانت التبعة ثابتة بوجه قانوني ولا يقبل دفعها بأن قدم البناء كان من عوامل تصدعه ما دام التصدع كان نتيجة مباشرة لتسرب المياه خارج أنابيبها.
ثانياً: تلتزم مصلحة مياه حلب بأن تؤدي إلى إدارة الأوقاف مبلغ /2575/ ليرة سورية التعويض المقدر عن الأضرار التي أصابت العقارين الوقفيين /206/ و/225/ في المنطقة الثامنة بحلب نتيجة انفجار تمديدات المياه الأرضية وتسرب المياه إلى أساساتهما.
ثالثاً: تتحمل كل من مصلحة مياه حلب وإدارة الأوقاف نفقات الكشف البالغة /117/ ليرة سورية مناصفة.