Call us now:
جلسة 5/12/1978
المبدأ: 1 ـ إن الموظف لدى الشركة السورية للنفط الذي يحمل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وسوى وضعه بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /79/، وحجب عنه تعويض الاختصاص لهذا السبب، يصبح من مستحقي تعويض الاختصاص المقرر للرسامين في الشركة بموجب المادة /29/ من ملاك وزارة النفط الصادر بالمرسوم ذي الرقم /64/ المؤرخ في 10/1/ 1970 والقرار الوزاري ذي الرقم /803/ المؤرخ في 8/6/1975، إذا ما نال شهادة فنية في الرسم إثر دراسته في مجمع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وقيامه بأعمال الرسم نتيجة لها بعد تسوية وضعه بمنحه درجة إضافية.
2 ـ تأسيساً على ذلك فإن المستفتى بشأنه يستحق تعويض الاختصاص إثر حصوله على الشهادة الفنية في الرسم.