Call us now:
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: إن غرامة التأخير في العقود الإدارية تفرض في الأصل على أساس القيمة الإجمالية للعقد دون مراعاة قيمة ما سبق تقديمه من مواد أو تنفيذه من أشغال أو إنجازه من خدمات خلال المدة المنصوص عليها في العقد على ما قضت به المادة 54 من نظام العقود للهيئات ذات الطابع الإداري.
ثانياً: تترخص جهة الإدارة في أن تستبعد قيمة الأجزاء أو المواد المنفذة أو المسلمة في أوقاتها المحددة في عقودها الإدارية عند حساب غرامات التأخير عن الأجزاء أو المواد فيها إذا كانت تلك الأجزاء أو المواد تستقل في الاستفادة من المتأخر من الالتزام.