Call us now:
جلسة 5/12/1978
المبدأ: 1 ـ تأييداً لرأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة التربية ذي الرقم /92/ لسنة 1976، تخضع العقود الملحقة لتصديق مجلس الدولة متى تجاوزت قيمة العقد الملحق /45/ ألف ليرة سورية أو متى انطوى على تعديل في أحكام العقد الأصلي الذي أبدى مجلس الدولة رأيه فيه أياً كانت قيمته.
2 ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.