*(الرأي 96 لسنة 1972).

جلسة 17/12/1972
المبدأ: 1 ـ يخضع المتعاقدون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون استناداً على أحكام المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم /680/ المؤرخ في 29/4/1952، فيما يتعلق بالخدمات الصحية، إلى أحكام المادة /65/ من قانون العمل. ولو كانت عقود استخدامهم تنص على استفادتهم من مزايا المستخدمين.
2 ـ لايمكن الاستفادة من تخفيض أجور الخدمات الصحية التي تؤديها مؤسسات وزارة الصحة لغير فئات العاملين المحددين بموجب قرار نائب رئيس الجمهورية ذي الرقم /53/ الصادر في 9/2/1961 إلا بنص قانوني يتضمن إلزام تلك المؤسسات بذلك.
3 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 37 لسنة 1972.