Call us now:
جلسة 17/12/1972
المبدأ: أولاً: إن لجنة العمل الشعبي تتحمل تبعة الأضرار التي قد تلحق بإحدى الجهات الإدارية إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً: إن عدم وجود اعتماد في ميزانية أي جهة إدارية محكوم عليها بالتعويض لا يرفع عنها واجب تنفيذ الحكم القضائي وعليها تدارك الاعتماد اللازم بالطرق القانونية.
ثالثاً: تلتزم لجنة العمل الشعبي في محافظة الحسكة بدفع /1100/ ليرة سورية لحساب قيادة قوى الأمن الداخلي تعويضاً عن الأضرار التي أصابت السيارة ذات الرقم /41087/ في مدينة الحسكة بتاريخ 13/8/1970.