Call us now:
جلسة 5/12/1978
المبدأ: يستحق الموظف المندوب من إدارات الدولة للقيام بإحدى وظائف التدريس والتعليم لدى وزارة التربية، تعويض طبيعة العمل المقرر للمدرسين والمعلمين في وزارة التربية بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /1/ لسنة 1987، طيلة مدة ندبه.