*(الرأي106 لسنة 1972).

جلسة 31/12/1972
المبدأ: أولاً: ليس لأي جهة إدارية أن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي مبرم صدر عليها. على أن ذلك لا يحول دون حقها بالرجوع بما دفعته على جهة إدارية أخرى إن كان لرجوعها مقتضى قانوني.
ثانياً: تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ حكم محكمة النقض المؤرخ في 10/11/1971 الصادر عليها وعلى مكتب إنعاش الريف لمصلحة شركة مسعد وشركاه.