Call us now:
جلسة 18/3/1973
المبدأ: أولاً: إن صمت أية جهة إدارية عن الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا كان من الثابت أن الأضرار نجمت بسبب تنفيذ أشغال تعود لتلك الجهة.
ثانياً: تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ 122.67 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة العرقوب بحلب بتاريخ 9/4/1972.