Call us now:
القضية 625 طعن لعام 1990
قرار 39 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: العاملين في المؤسسات ـ صندوق التأمين والمعاشات:
إن استفادة العاملين في المؤسسات ـ الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119 لعام 1961 رهينة بتحقيق شرطين مجتمعين: الأول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة. والشرط الثاني: أن يقرر مجلس إدارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات، إيذاناً باستكمال موجبات الشرط الأول.