Call us now:
القضية 1133 أساس لعام 1990
قرار 1172 لعام 1990
تاريخ 28/5/1990
المبدأ: العقد شريعة المتعاقدين ـ المطلق يجري على إطلاقه ولا يحدد إلا باتفاق الطرفين:
إن النص صراحة في العقد على الهبة للأوقاف الإسلامية لا يعني اقتصار الاتفاق على هذا النوع من الرسوم ما دامت العبارة واضحة يتحمل المطعون ضده لجميع المصاريف والرسوم ولغير هبة الأوقاف الإسلامية مما يتوجب إعمال هذا النص المطلق في الاتفاقية لأن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحدد إلا باتفاق الطرفين.
ومن حيث أن المحكمة مصدرة حكم المطعون فيه انحرفت بتفسير إرادة المتعاقدين عن الغاية التي توخياها بالنص على تحمل الرسوم من قبل المطعون فيه مما يصم الحكم إياه بالخطأ في تفسير القانون على نحو يملي نقضه.
ومن حيث أن النقض لما سلف يتيح للطاعن إثارة بقية أسباب طعنه عند الاقتضاء.