*(القرارات المرقمة: 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 96 لسنة 1967 في الطعون: 96 ، 97 ، 93 ، 95 ، 94 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 101 ، 103 ، 121 ، 120 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 127 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– الدعوى الموجهة ضد قرار إداري سبق إلغاؤه بأحكام سابقة:
إذا ألغى مجلس الدولة قراراً إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشيء المقضي به في حكم الإلغاء، وكذلك من لم يختصم في الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه من الكافة وعلى الإدارة تطبيقه في شأنه.