Call us now:
ترفيع: تكليف الموظف بوظيفة أعلى تم تثبيته فيها وفقاً للنصوص النافذة آنذاك يخلق له مركزاً قانونياً جديداً للإدارة أن تمسه ولو تعدل التشريع بعد ذلك.
ترفيع: تكليف الموظف بوظيفة أعلى تم تثبيته فيها وفقاً للنصوص النافذة آنذاك يخلق له مركزاً قانونياً جديداً للإدارة أن تمسه ولو تعدل التشريع بعد ذلك.