Call us now:
المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ دورها في تصفية الحقوق التقاعدية.
ان مؤسسة التأمين والمعاشات، لا تملك التعقيب على قرار السيد وزير الدفاع ذي الرقم 3564 وتاريخ 13/6/1976 المتضمن تسريح المطعون ضده من إدارة الخدمات الطبية، لعدم أهليته الصحية للعمل بسبب علة ناجمة عن الخدمة، كما لا يسوغ لها المجادلة فيما تضمنه، فليست المؤسسة رقيباً على تصرفات وأعمال الوزارات والادارات العامة، وما عليها الا أن تسلك سبيل التنفيذ بصفتها أمينة على الصندوق، تعمل على تطبيق الصكوك والقرارات النهائية التي تردها منها على مقتضى نظامها الخاص ودون أن يتعدى هذا الأمر الى المساس بصلاحية الادارات العامة الأخرى.