Call us now:
الرجوع عن الدعوى.
الرجوع عن الدعوى أثناء النظر في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يستدعي إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها الحكم المطعون فيه ولكن يلزم بدفع الرسوم المتوجبة.
الرجوع عن الدعوى.
الرجوع عن الدعوى أثناء النظر في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يستدعي إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها الحكم المطعون فيه ولكن يلزم بدفع الرسوم المتوجبة.