*(القرارات 92 – 94 – 103 – 104 في الطعون 30 – 31 – 131 – 133 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– انتفاء مصلحة الإدارة من إقامة الدعوى.
تخلي الإدارة عن ممارسة امتيازها التنفيذي ورفع الدعوى مباشرة إلى القضاء المختص من شأنه أن يرتب لها مصلحة واضحة هي بالتأكيد حقها الذي تدعي به أو نفيه مما ينجيها عندئذ من مغبة المسائلة بالعطل والضرر.