*(القراران رقما 34و 35 في الطعنين رقمي 49و 51 لسنة 1966 وبذات المعنى أيضاً القرار 58 في الطعن 58 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

تسريح الموظف أو صرفه من الخدمة – مدى خضوع القرار بذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري.
1- إن مراسيم التسريح التي تنجو من رقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، هي تلك التي تصدر عن مجلس الوزراء بالذات استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 1963 الذي قضى بتطبيق المادة 85 المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره على جميع العاملين في أجهزة الدولة، أما باقي قرارات التسريح الصادرة عن الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة فتظل خاضعة لسلطان الإلغاء ولرقابة مجلس الدولة.
2- لئن كان القرار المطعون فيه الصادر عن السيد المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك قد استند في حيثياته إلى توصية موجهة من مجلس الوزراء برقم 330 بلزوم اتخاذ الإجراءات لتسريح بعض الموظفين ممن وقعت على عاتقهم مسؤولية الكارثة التي لحقت بمحصول التبغ، إلا أن ذلك لا ينهض بالقرار المطعون فيه إلى مرتبة المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء ولا ينجيه بالتالي من الرقابة القضائية.