* (القراران 10 و11 في الطعنين 247 و248 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

المصرف
المصرف التجاري السوري ـ عاملين ـ اختصاص
إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العاملين في المصارف التجارية المؤممة يعتبرون من فئة العمال ـ أساس ذلك أن المصارف المذكورة بالرغم من تأميمها بقيت مؤسسات خاصة تمارس عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة ومن ثم فلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في تسوية أوضاعهم.