Call us now:
ضباط منقولون إلى وظائف مدنية
آ ـ تسوية أوضاعهم ـ قواعدها:
1 ـ يضاف للواحد منهم درجة عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في الجيش أو الوظيفة تحسب اعتباراً من تاريخ حصوله على آخر درجة في المرتبة العسكرية التي كان عليها عند النقل، كما تعتبر المدة التي تقل عن السنتين خدمة في مرتبة ودرجة الوظيفة المثبت فيها.
2 ـ يدغم في المرتبة الجديدة الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه من رواتب وتعويضات في الوظيفة العسكرية وبين ما يجب أن يتقاضاه من رواتب وتعويضات في الوظيفة المدنية.
ب ـ قرار الإدارة بالتسوية ـ طبيعته ـ مدة الطعن به:
لئن كانت دعوى صاحب الحق المستمد من القانون بنص صريح هي من باب التسوية إلا أنه متى نزلت الإدارة عند إرادة القانون وقامت بتسوية وضع الطالب في ضوئه فإن قرارها بهذه التسوية هي قرار إداري بكل ما تعطي هذه الكلمة من معنى، فهو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني لأحد الأفراد أو تعديله أو إلغائه استناداً إلى نص في القانون يخولها تقرير ذلك متى كان متفقاً مع هذا القانون ولوائحه وتفسيراته القانونية.
وصاحب العلاقة الذي يهمل الطعن بقرار التسوية في حينه وينقضي الميعاد القانونية على الطعن به يكون قد تحدد مركزه القانوني بهذا القرار والدعوى التي ترفع بعد ذلك مصيرها الرفض.