Call us now:
ـ العقود التي يبرمها المنتسبون إلى دار المعلمين مع الإدارة هي عقود إدارية ماداموا مجردين قبلها عن الصفة الوظيفية ـ في العقود الإدارية يحق لجهة الإدارة أن تعدل شروط العقد كلما قضت المصلحة العامة ذلك على أن يكون للطرف الثاني حق طلب فسخ العقد إذا كان ذلك لا يضر بسير المرفق العام الذي جرى العقد لمصلحته.
ـ رفع مدة الدراسة في دار المعلمين من ثلاث سنوات إلى أربع وتخيير الطلاب الراسبين بين ترك الدراسة على أن تسعى الإدارة وزارة المالية لإعفائهم من إعادة ما أنفق عليهم وقبولهم في الصف الأول الثانوي دون التقيد بشروط القبول أو استمرارهم في دار المعلمين على موجب النظام الجديد ـ اختيار ترك الدار هو فسخ للعقد الإداري ترتب على تعديل الإدارة المتعاقدة له، وتخيير الطالب الراسب يعني رغبة الإدارة في تحمل ما كانت أنفقته عليه في السنة الأولى ولا مجال لمطالبته بهذه النفقات.