*(القراران 7و8 ف.ط في الطعنين 62و63 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

تعويض تفتيش – مفتش مساعد.
إن مناط الاستحقاق في تعويض التفتيش وتعويض انتقال المفتشين هو أن يكون المستفيد متمتعاً بصفة المفتش دون أن يتوقف هذا الاستحقاق على صنفه أو فئته أو مرتبته ودرجته، وأن المفتشين المساعدين يتمتعون بذات المركز القانوني الذي يتمتع به المفتشون.