*(القراران 87 – 89 في الطعنين 130 و 128 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– أحكام ديوان المحاسبات – مدة الطعن فيها – وقف تنفيذها خلال مدة الطعن.
1- تبدأ مدة الطعن في أحكام محكمة ديوان المحاسبات من تاريخ تبليغها باعتبار أن جلسات هذه المحكمة سرية.
2- إن رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة ديوان المحاسبات من شأنه أن يوقف حكماً تنفيذ هذا الحكم إلى حين البت بالطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.