Call us now:
دعوى ـ حكم ـ طلب تفسيره ـ الادعاء بانعدامه
ـ المقصود بتفسير الحكم إنما هو ايضاح ما غمض فيه من نقاط تتطلب ايضاح القصد والعبارة واستجلاء الحقيقة، دون أن يؤدي التفسير الى تغيير في مضمون الحكم أو تعديله عن طريق التفسير، وذلك حفاظاً على الحجية التي تتصف بها الأحكام القضائية.
ـ ليس ثمة من سند قانوني للقول بانعدام تلقائي لحكم مكتسب الدرجة القطعية، وإن الطعن بالأحكام يكون أمام المرجع المختص وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون هذا الطعن.