*القرار رقم رقم 412 في الطعن رقم 429 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي

مساكن شعبية ـ التصرف بها ـ اثباته:
ان عدم قيام دليل قاطع بالتصرف بالمسكن الشعبي من قبل المخصص له يجعل تطبيق الإدارة لأحكلم القرار 66/م ت المؤرخ في 11/2/1976 في غير محله القانوني.