*(القرار رقم 1 في القضية رقم 10 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

يستفاد من المادتين الأولى والسادسة من م.ت 18 لسنة 1950 أنه يحق للعسكريين الخاضعين لأحكامه أن يطلبوا ضم خدماتهم المؤداة في الجهات التي عددتها المادة 6 منه ومن بينها قوى فرنسا الحرة إذا توفر فيهم شرطان:
1- أن يكون طالب الضم من العسكريين الخاضعين في علاقتهم التقاعدية لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
2- أن يكون حائزاً على الجنسية السورية.
ولا يحول دون الحق بطلب ضم الخدمة إن الوظيفة كانت مؤقتة أو خاضعة للإلغاء طالما أن القانون لم يشترط لجواز الضم غير توفر الشرطيين المذكورين.