*(القرار رقم 1 في القضية رقم 8 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– موظف – ترفيع.
عدم استفادة الموظف من أبناء المنطقة النائية من الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون 137 لسنة 1960 المتعلقة بزيادة المدة في الخدمة.