* (القرار رقم 10 في الطعن ذي الرقم 9 لسنة 1965).

عقد أشغال عامة ـ دعوى تعويض عن الأضرار التي تكبدها المتعهد بإيقافه عن العمل وإلزامه بأعمال إضافية.
احتواء العقد على بنود تحديد مواعيد الاعتراض على أوامر الإدارة ورفع الخلاف معها إلى الجهات الرئاسية أو إلى القضاء تحت طائلة عدم القبول ـ لا يسوغ للإدارة التمسك بهذه البنود أمام القضاء إذا ثبت أنها درست في دوائرها المختلفة جميع الخلافات التي أثارها المتعهد في دعواه وألفت لجنة للنظر في طلباته بشأن الخلاف موضوع الدعوى، وأنها لم تنازعه في أكثر هذه الطلبات.
ـ تقدير التعويض عن زيادة الأعمال والأضرار المادية اللاحقة بالمتعهد أمر لا يمكن للمحكمة القطع فيه إلا باستطلاع رأي الخبراء المختصين.