*القرار رقم 100 في الطعن رقم 341 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد اداري ـ استلام مؤقت ـ تقدير كميات الأعمال بعد الإستلام المؤقت من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
إن تقديرات الأعمال التي توصلت إليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تنقض ضبط الإستلام المؤقت طالما أنها ليست مبنية على حقيقة ثابتة وطالما أن الخبرة الفنية أكدت صحة القياسات التي قامت بها لجنة الإستلام المؤقت.