Call us now:
عقد إداري ـ عرض المتعهد ـ تناقضه مع دفتر الشروط الفنية:
ـ لا يسوغ للإدارة أن تطالب المتعهد بالتقيد بالعدد الوارد في دفتر الشروط الفنية المعلن طالما أن عرض المتعهد كان ماثلا أمامها وقبلته وتعاقدت مع المتعهد دون اعتراض منها على عدد المواشير المحددة في العرض.
ـ إن اعتبار عرض المتعهد من وثائق العقد وإدراجه في العقد قبل دفتر الشروط الفنية يوجب منحه الأفضلية والزام المتعهد بتقديم العدد من المواشير المحددة في العقد دون العدد الوارد في دفتر الشروط الفنية.