*القرار رقم 103 في الطعن 574 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

مهندس ـ خدمة مدنية ـ احلاله من التزامه بالخدمة:
يتعين على الإدارة الموافقة على إنهاء ارتباط المهندس لديها إذا أتم الإلتزام المفروض عليها بنص المادة 8 من اقانون 49 لعام 1974.
القرار رقم 64 في الطعن رقم 268 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
177
مهندس ـ تحلل من الخدمة بعد إمضاء خمس سنوات:
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من أحكامها قد استقر على ان حال المهندس الذي يؤدي الخدمة لدى إحدى الجهات العامة التزاما بأحكام القانون 49 يختلف عن وضع الموظف الذي يعمد من تلقاء نفسه إلى الإلتحاق بخدمة الدولة ـ الإلتزام المقرر في القانون 49 يعتبر من قبيل الواجب والتكليف الذي ينبغي ان يقتصر على المدى والحدود الزمنية التي أوجبها القانون المنوه عنه فإذا أدى المهندس التزامه غدا محكما إحلاله من الخدمة دون تلكؤ أو ابطاء.