* القرار رقم /108/ في الطعن رقم /226/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد استثمار ـ أمر المباشرة ـ نكول ـ تلزيم ـ فروقات
ـ حسن النية والإعراض عن التشبث بالشكليات كلما تحققت الغاية المقصودة من أي إجراء، هو المبدأ الذي يجب أن يسود العلاقة القائمة بين الادارة والمتعاقدين معها.
ـ مفاد كتاب الادارة الى المستثمر المتضمن اعلامه بتصديق اضارة عقد الاستثمار والطلب اليه احضار الاوراق الثبوتية وبقية التأمينات لاستكمال اجراءات المباشرة وتنفيذ محضر خلال مدة محددة وتحت طائلة سحب الالتزام منه والتنفيذ على حسابه، إنما هو إعطاء المستثمر أمر المباشرة.
ـ تعتبر المحلات التجارية التي كان المستثمر يقوم باستثمارها حينئذ، موطناً صالحاً لإبلاغه ما يتعلق بشؤون استثمار هذه المحلات.
ـ استلام أحد العاملين لدى المستثمر كتاب الادارة المذكور ولو دون توقيع، انما يفيد احاطة المستثمر علماً بمضمونه، وليس من شأن ذكر اسم المستثمر في هذا الكتاب مسبوقاً باسم أبيه أن يؤثر في جوهر التبليغ أو ينال من صحته ما دام الكتاب قد وجه الى المحلات التي يقوم المستثمر باستثمارها.