* (القرار رقم 11 في الطعن ذي الرقم 11 لسنة 1965).

ضم خدمة
خدمة بصفة مؤقتة في إحدى ملاكات الدولة أيام الانتداب وقبل الحصول على الجنسية السورية ـ تحسب هذه المدة في الخدمات التقاعدية لمن كان يوم إحالته على التقاعد متمتعاً بالجنسية السورية ومسدداً جميع العائدات التقاعدية المتحققة عليه، لأن النصوص القانونية ـ النافذة آنئذ أعطت موظفي الدولة الذين ينتمون لإحدى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي نفس الحقوق الممنوحة للسوريين عند إحالتهم على التقاعد، واكتساب الموظف الجنسية السورية فيما بعد يجعله متساوياً في الحقوق التقاعدية مع أمثاله من السوريين فيما صدر عن التشريعات اللاحقة التي حافظ فيها المشرع على الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.