Call us now:
– مؤسسة الإصلاح الزراعي – موظفون – رواتب.
1- لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية بالإحالة على المعاش قبل التظلم منها أصولاً.
2- عدم استفادة موظف الإصلاح الزراعي من الزيارة المقررة بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 تاريخ 18/10/1962 ما لم يكن قائماً على رأس عمله بتاريخ صدور النص التشريعي الذي منح تلك الزيادة.