*القرار رقم 111 في الطعن لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

موظف ـ إحالة إلى التقاعد خطأ ـ رواتب:
يستحق الموظف الذي أحيل على المعاش قبل بلوغه السن القانونية واعيد للخدمة تقاضي كامل رواتبه عن فترة بقائه خارج الوظيفة وحساب الفترة التي بقي فيها خارج الخدمة من خدماته المقبولة في الترفيع والمعاش.