* القرار رقم /111/ في الطعن /468/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها ذوي الرقمين /115 و 174/ في الطعنين ذوي الرقمين /260 و 629/ لسنة 1986.

موظف ـ نقل الى ملاك التدريس في وزارة التربية ـ درجة إضافية ـ دعوى
ـ الدعوى التي تستهدف المطالبة بتسوية الوضع الوظيفي على أساس تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين في الوظيفة أو عند النقل الى الوظيفة، تعتبر من دعاوى التسوية بحسبان أن الحق فيها يستند الى أحكام القانون وأن سلطة الادارة بصددها مقيدة بتطبيق هذه الأحكام.
ـ استقر الاجتهاد ـ مؤخراً ـ على أن نقل الموظف الى ملاك التدريس في وزارة التربية إنما يتم بمرتبته ودرجته عند النقل، وان منحه الدرجة الاضافية ـ في هذه الحالة ـ طبقاً للمادة 13 من ملاك وزارة التربية يفتقد الى نص قانوني يقضي به.