* القرار رقم /113/ في الطعن رقم /650/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تحكيم ـ استئناف حكم المحكمين ـ إكساء صيغة التنفيذ
قيام أحد طرفي الخلاف بالطعن موضوعياً في قرار لجنة التحكيم أمام محكمة الاستئناف، يستتبع استئخار النظر في اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، ويجعل طلب الاكساء سابقاً لأوانه.