Call us now:
– جمارك – موظفون – تأديب.
1- إن الجزاءات التي تصدر عن مجلس الضابطة الجمركية التي يمارسها بمقتضى سلطته الرئاسية أو بعد أخذ رأي مجلس التأديب تعتبر بطبيعتها قرارات إدارية تأديبية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في مشروعيتها.
2- إن منع محاكمة صاحب الشأن من قبل قاضي التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يقشع عنه ظلال الريبة في مسلكه بنظر الإدارة التي يعمل لديها والتي يكون بمقدورها معرفة سلوكه معرفة تامة ومجازاته عنها من خلال جميع تصرفاته.