*القرار رقم 12في الطعن 260لسنة 84 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني والعجة والخاني.

استملاك ـ قرار اللجنة التحكيمية ـ قطعيتها ـ نقص في مساحة العقار المستملكة:
إذا شاب قرار اللجنة اللجنة التحكيمية عيب جسيم أو تضمن واقعة غير صحيحة أو مغلوطة فإن الصفة القطعية تنحسر عنه ويصبح الطعن فيه مقبولا كأن يعطي القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية مساحة أقل من المساحة الواقعية للحصة المستملكة.