Call us now:
– تقاعد – إحالة على التقاعد –
1- إذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد بلغ إلى زوجة المدعي الذي كان معاراً على وجه قانوني إلى المملكة العربية السعودية، فيكون مبدأ ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم التظلم اعتباراً من انقضاء شهر على هذا التبليغ عملاً بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي حددت ميعاد المسافة لمن يكون موطنه المملكة العربية السعودية بشهر.
2- إن المادة 74 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 قد جاءت صريحة وقاطعة بوجوب الأخذ بتاريخ الولادة المثبت بإحصاء 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد سنة 1922 دون الاعتداد بالتتصحيحات الطارئة بعد ذلك، مما لا مجال معه للاجتهاد أو أعمال الرأي في هذا الشأن، وتأسيساً على ذلك فإن القرار الذي اعتمد في إنهاء خدمة المدعي تاريخ ولادته المثبت في إحصاء 1922 دون الأخذ بالتصحيحات الجارية يعتبر قائماً على سبب قانوني صحيح.