* القرار رقم /12/ في الطعن رقم /83/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
استقر الاجتهاد على أنه إذا كان مضمون التحفظ واضحاً، فلا حاجة لتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة.