Call us now:
تعويض عمل إضافي – شرط استحقاقه.
يشترط لاستحقاق التعويض عن الأعمال الإضافية الداخلة ضمن نطاق الأعمال الأساسية للموظف وجود تكليف أصولي بالعمل الإضافي. وأن يكون ثمة نص تشريعي يجيز منح هذا التعويض.
1- إن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم تقديم صاحب الشأن استدعاء إلى الجهة الإدارية المختصة يتمسك فيها بحقه.
2- إن قرار أمين العاصمة بتقدي التعويض المستحق عن الأعمال الإضافية التي كلف بها لا يخرج عن كونه اقتراحاً ولا يعتبر نافذاً ما لم يقتررن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية باعتباره السلطة المختصة في منح تعويضات الأعمال الإضافية.
3- ليسس للقضاء الإداري أن يلزم الإدارة بإجراء معين رأت عدم إجرائه إذ لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها.