Call us now:
قرارات مجلس تأديب الصيادلة
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري محدد ومقيد بنصوص المادة الثامنة وما بعدها من القانون رقم 55 لسنة 1959. ولا يدخل ضمن هذا الاختصاص الوارد بالصراحة الكافية، الطعن في القرارات الصادرة عن مجالس التأديب التابعة لنقابة الصيادلة.