*القرار رقم 123 في الطعن رقم 148 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ تعديل الأعمال ـ أسعار جديدة ـ خبرة فنية:
إن تعديل سماكة البيتون في الأرضيات يعتبر عملا جديدا يستوجب تقدير سعر لهذا العمل المعدل بتاريخ تنفيذه.
ـ إذا قام نزاع بين الطرفين حول تحديد السعر يعود للمحكمة المختصة تحديد هذا السعر بعد الإستعانة بالخبرة الفنية.