Call us now:
عقد اداري ـ وقف تنفيذ الأعمال ـ فسخ التعهد ـ تعويض
ـ إنه وعملاً بأحكام المادة 63 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري، فلا يحق للمتعهد طلب فسخ التعهد قبل بلوغ مدة توقيفه عن العمل سنة كاملة. وان طلب المتعهد اعتباراً مسحوباً من تنفيذ المشروع بعد انقضاء مدة خمسين يوماً على تاريخ توقيفه عن العمل وهو طلب مردود على اعتبار أنه وبعد إذ تبلغ أمر المباشرة وتسلم موقع العمل فقد أصبح متعهداً في حين أن المادة 27 من نظام العقود المذكور أعطت للمتعهد المرشح الحق في أن يتخلى عن عرضه إذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال مدة خمسين يوماً من تاريخ فض العروض.
ـ إن من حق المتعهد الناكل عن التنفيذ الذي لم تعهد الادارة المتعاقدة الى تنفيذ المشروع على حسابه، أن يتقاضى التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به فعلاً خلال فترة توقيفه عن العمل دون أي تعويض عن فوات الربح.