* القرار رقم /124/ في الطعن رقم /241/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

مهندس ـ مدرس ـ اعارة ـ راتب
ـ إن أحكام المرسوم رقم 2635 لسنة 1977 وقد حددت نسبة ما يدفع للمعار الى الجمهورية العربية اليمنية بمقدار مرة ونصف للمدرس وضعف الراتب للمعلم، لا تفيد شموله للمهندسين المدرسين.
ـ إن النصوص التي يخضع لها المهندس المدرس في اعارته، لا تجيز منحه أي راتب من خزينة وزارة التربية، ويتقاضى هذا المهندس رواتبه أو تعويضاته من الجهات المستعيرة.