Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مدة الطعن فيه
ـ استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الطعن في أحكام المحكمين إنما يخضع لنفس مدة الطعن في الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ـ إن الحكم الصادر عن لجنة التحكيم بعد انتهاء ولايتها وفقدانها الصلاحية القانونية، انما يكون صادراً عن غير مرجعه المختص وجديراً بالالغاء.