* القرار رقم /13/ في الطعن رقم /36/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ بكتاب
إذا كان من الثابت ان المتعهد أبرأ ذمة الادارة على الكشف النهائي وتقدم إليها، بنفس التاريخ، بكتاب يعلمها فيه أنه مضطر لتوقيع الكشف النهائي بدون تحفظ حتى يتمكن من قبض استحقاقاته لتسديد ما ترتب عليه من حقوق، فإنه لا قيمة قانونية لعبارة الإبراء تلك.