Call us now:
عقد اداري ـ عيوب تنفيذ ـ حسميات سابقة بموجب حكم قضائي ـ مطالب جديدة
ـ إن الحسميات التي تقررت بموجب حكم سابق لا تحول دون بحث مطالب جديدة للادارة تتعلق بعيوب ظهرت خلال مدة الضمان، ولا تعارض بين هذه المطالب وبين حجية ذلك الحكم.
ـ إنه وإزاء عزوف الادارة عن الموافقة على قيام المتعهد بإصلاح الأضرار تحت إشرافها وعدم قيامها بالاصلاحات المباشرة من قبلها والتباين الكبير الحاصل بين نفقات الاصلاح المقدرة بموجب تقرير الخبرة الفنية الجارية لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبين النفقات المقدرة من قبل الخبرة الفنية الجارية أمام المحكمة المدنية، فإن هذه المحكمة بما لها من صلاحية التقدير تقرر تخفيض المبلغ الذي يلتزم به المتعهد من 45500 ليرة إلى 25000 ليرة.