* القرار رقم /131/ في الطعن رقم / / لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها ذوي الرقمين 132 و133 لسنة 1986

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات ـ عمولة جديدة
العبرة في ترتيب الرسم (العمولة) تكون لتاريخ منح اجازة الاستيراد وليس لتاريخ تسجيلها.