* القرار رقم /135/ في الطعن رقم /903/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الميداني

عقد اداري ـ تحكيم ـ كشف نهائي ـ تحفظ سابق ـ تعويضات
ـ إنه لا قيمة قانونية لعبارة الابراء الجديدة التي دونها المتعهد على الكشف النهائي، طالما أنه تقدم للادارة قبل ذلك بكتاب رسمي يشير فيه إلى أنه سيقوم بشطب تحفظه على الكشف النهائي حتى لا يتأخر صرفه وأنه تقدم بكتابه هذا ليثبت حقه في المطالبة بالعطل والضرر
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المتعهد يستحق التعويض عن الأضرار التي تلحق به خلال مدة التأخير المبررة لأسباب تعود على الإدارة المتعاقدة بالذات دون بقية الأسباب التي تعود على الادارات العامة الأخرى أو لظروف قاهرة، كما استقر الاجتهاد على أن مدة التأخير في صرف الكشوف المؤقتة والنهائية انما يستحق المتعهد عنها الفائدة القانونية.